مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
172
معجم فقه الجواهر
2 - تأخير العشاءين إلى المزدلفة : حجّ / خامساً 3 أ / 2 ( 19 / 63 - 64 ) 3 - الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين : حجّ / خامساً 3 أ / 3 ( 19 / 64 - 65 ) صلاة الميّت أوّلًا : حكمها ومن تُشرع عليه ومن لا تُشرع : 1 - حكم صلاة الميّت : الصلاة على الميّت [ فرض ] لكنّه [ على الكفاية ] بمعنى سقوطه بقيام البعض والعقاب للجميع مع الإخلال ، بإجماع العلماء كما في التذكرة ، وهو مذهب أهل العلم كافّة كما في المعتبر ، وبلا خلاف كما في الغنية . 4 / 30 - 31 2 - الميّت الذي تشرع الصلاة عليه : أ - المسلم ومن بحكمه : [ من يُصلّى عليه هو كلّ من كان مظهراً للشهادتين ] بحيث صار بذلك من المسلمين ، ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين ، فتجب الصلاة عليه حينئذٍ ، بلا خلاف فيه في المحكيّ عن المنتهى ، وإن كان المعقد فيه المسلم ، كالمحكيّ من " 1 " الإجماع في التذكرة وعن مجمع البرهان إذ هو هو ، وبه يرتفع الخلاف بين المتن ومن عبّر كعبارته ، كالقواعد والجمل والعقود والإصباح على ما حكي عن الأخيرين ، وبين المشهور من التعبير بالمسلم . نعم ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة من قصر الوجوب على المؤمن ، ظاهر أو صريح في الخلاف ، ومال بعض متأخّري المتأخّرين إليه ، وهو ضعيف . وقد ظهر أولويّة وجوب الصلاة على الفرق المخالفة منّا كالفطحيّة والناووسيّة ونحوهم من المخالفين . [ أو طفلًا له ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام ] بالتولّد ، أو السبي ، أو الالتقاط من أرض المسلمين ، أو الوصف بناءً على اعتباره منه ، أو نحو ذلك ، فتجب حينئذٍ الصلاة عليه عند الأكثر ، بل المشهور ، بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صريحه وصريح المحكيّ عن المنتهى الإجماع عليه ، بل إليه يرجع ما عن المقنع والجعفي : " لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة " بناءً على أنّ المراد بعقلها إمكان معرفتها . ولم نعرف خلافاً فيه إلّا من ابن أبي عقيل ، فلم يوجب الصلاة إلّا بعد البلوغ ، ومال إليه الكاشاني في الوافي . [ ويتساوى في ذلك ] عندنا [ الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ] بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه معلوم . 12 / 2 - 7 ب - المولود الحيّ الذي لم يبلغ الستّ : إذا كان الطفل دون الستّ فلا وجوب ، بلا خلاف فيه بيننا ، إلّا من الإسكافي الذي لا يقدح خلافه في دعوى تحصيل الإجماع هنا ، فضلًا عن محكيّه في الانتصار والغنية والخلاف وغيرها . بل جزم في الحدائق بعدم الندب ، بل ربّما حكي عدم الندب أيضاً عن الكليني والصدوق والمفيد . لكن
--> ( 1 ) - كما في النسخة الحجريّة ، وفي الجواهر : " عن " .